الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الأدعية و الرقائق و الأذكار
رقم الفتوى 12663
نص السؤال مختصر

حكم الدعاء على الابن ظلماً، وما حكم ذلك إن كان الولد عاقاً ؟ وهل يستجاب في الحالتين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالدعاء على الغير ظلماً وعدواناً محرم، لأنه إرادة في إيصال الضر للغير بغير حق، ولا يُستجاب ولو كان من الوالدين، قال صلى الله عليه وسلم : {لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم} رواه مسلم.

وسئل ابن تيمية رحمه الله :

[عن رجل سرق له مبلغ؛ فظن في أحد أولاده أنه هو أخذه؛ ثم صار يدعو عليه وهجره؛ وهو بريء ولم يكن أخذ شيئاً: فهل يؤجر الولد بدعاء والده عليه.

فأجاب:

نعم إذا كان الولد مظلوماً ؛ فإنّ الله يكفر عنه بما يظلمه ويؤجره على صبره ؛ ويأثم من يدعو على غيره عدواناً] انتهى من مجموع الفتاوى.

أما دعاء الوالدين على الولد العاق فيجوز {لأنه ظالم}، قال صلى الله عليه وسلم : {ثلاث دعوات مستجابات : دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده} رواه الترمذي. 

لكنه مكروه، لقوله صلى الله عليه وسلم : {لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله تبارك وتعالى ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم} رواه أبو داود.

وجواز الدعاء عليه مقيد بقدر عقوقه وظلمه فلا يجوز الاعتداء بالدعاء عليه بنحو الموت وما شابه إن كان ظلمه لم يصل لهذه الدرجة.

وينبغي الإعراض عن الدعاء على الابن العاق لئلا يُستجاب الدعاء فيزداد سوءاً، والصواب الدعاء له بالصلاح والعودة لجادة الصواب.

والله نسأل أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/10/10

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به