الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10265 |
نص السؤال مختصر | هل تكاليف الدفن يدفعها الورثة بالتساوي أم بحسب نصيبهم من الإرث ؟ |
نص السؤال الكامل | رجل توفي و له اولاد ذكور واناث متزوجين تكاليف الدفن توزع بالتساوي ام حسب الشرع للذكر مثل حظ الانثيين؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : إنّ نفقات تجهيز الميت تكون من تركته إن ترك مالاً ، فإن لم يكن له مال وجب تجهيزه على من تجب عليه نفقته في حال حياته، أي: على فروعه. واختلف الفقهاء في مقدار الإنفاق على تجهيز الميت إن تعددت فروعه: • فذهب الحنابلة: إلى أنه إن اتحدت درجة القرابة بينهم؛ كابن وبنت، فالنفقة بينهما أثلاثاً كالميراث؛ لقوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك}. • وذهب الحنفية : إلى أنه إن اتحدت درجة القرابة ؛ كابنين أو بنتين ، كانت النفقة بينهم بالتساوي دون النظر إلى الميراث. • وذهب المالكية في المشهور: إلى أن النفقة توزع على الأولاد الموسرين بقدر يسار كل منهم ذكوراً كانوا أو إناثاَ. • أمَّا الشافعية: فقد فرقوا بين حالتين، فقالوا : _ أنَّ من استوى فرعاه في درجة القرب والإرث أنفقا عليه بالتساوي ، وإن اختلفا في الذكورة وغيرها ، كابن وابن، أو بنت وبنت، (حتى وإن تفاوتا في قدر اليسار). _ أمَّا إن تساوى الفرعان في أصل الإرث كابن وبنت ، ففيه وجهان : وجهُ التوزيع على حسب الإرث ، ووجهٌ في الاستواء. فإن لم يوجد أحد من هؤلاء الفروع ، وجب تجهيزه من بيت مال المسلمين إن وجد ، فإن لم يوجد فتجهيزه على أغنياء المسلمين. ولا يجب على الزوجة تجهيز زوجها المتوفى عنها. و تجهيز الميت معناه : تغسيله وتكفينه ودفنه دون إسراف ولا تقتير.
والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/05 |