الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 10265
نص السؤال مختصر

هل تكاليف الدفن يدفعها الورثة بالتساوي أم بحسب نصيبهم من الإرث ؟

نص السؤال الكامل

رجل توفي و له اولاد ذكور واناث متزوجين تكاليف الدفن توزع بالتساوي ام حسب الشرع للذكر مثل حظ الانثيين؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :

إنّ نفقات تجهيز الميت تكون من تركته إن ترك مالاً ، فإن لم يكن له مال  وجب تجهيزه على من تجب عليه ‏نفقته في حال حياته، أي: على فروعه. ‏

واختلف الفقهاء في مقدار الإنفاق على تجهيز الميت إن تعددت فروعه:‏

• ‏ فذهب الحنابلة: إلى أنه إن اتحدت درجة القرابة بينهم؛ كابن وبنت، فالنفقة بينهما أثلاثاً كالميراث؛ ‏لقوله تعالى : { وعلى الوارث مثل ذلك}.‏

• ‏ وذهب الحنفية : إلى أنه إن اتحدت درجة القرابة ؛ كابنين أو بنتين ، كانت النفقة بينهم بالتساوي ‏دون النظر إلى الميراث.‏

• وذهب المالكية في المشهور: إلى أن النفقة توزع على الأولاد الموسرين بقدر يسار كل منهم ذكوراً ‏كانوا أو إناثاَ.‏

• أمَّا الشافعية: فقد فرقوا بين حالتين، فقالوا :‏

‏   _ أنَّ من استوى فرعاه في درجة القرب والإرث أنفقا عليه بالتساوي ، وإن اختلفا في الذكورة ‏وغيرها ، كابن وابن، أو بنت وبنت، (حتى وإن تفاوتا في قدر اليسار).‏

‏    _ أمَّا إن تساوى الفرعان في أصل الإرث كابن وبنت ، ففيه وجهان : وجهُ التوزيع على حسب ‏الإرث ، ووجهٌ في الاستواء. ‏

فإن لم يوجد أحد من هؤلاء الفروع ، وجب تجهيزه من بيت مال المسلمين إن وجد ، فإن لم يوجد ‏فتجهيزه على أغنياء المسلمين.‏

ولا يجب على الزوجة تجهيز زوجها المتوفى عنها.‏

و تجهيز الميت معناه : تغسيله وتكفينه ودفنه دون إسراف ولا تقتير.‏

 

والله تعالى أعلم.‏

تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/05

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به