الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 12646
نص السؤال مختصر

ما حكم المسح على طلاء الأظافر {المنكير} كما يُمسح على الخفين ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فما يوضع على الأظافر إما أنه ليس له جرم :

فهذا لا يمنع وصول الماء ولا حرج في وجوده أثناء الوضوء.

وإما أن يكون له جرم يمنع وصول الماء، وهذا قسمان :

الأول، ما يوضع لعلة كالتداوي ولا دواء آخر يحل محله يسمح بمرور الماء :

فهذا إن كان ثابتاً وزواله يسبب ضرراً فلا حرج في وجوده أثناء الوضوء، فيُغسل حين غسل اليدين إلى المرافق في الوضوء إن كان لا يضره الماء، ويُمسح إن كان يضره الماء.

وإن كان للتداوي ويُزال دون ضرر فيزيله عند الوضوء و يتوضأ كما يتوضأ عادة. 

الثاني، ما يوضع للزينة :

فهذا لا يصح المسح عليه عند الوضوء لأنه يمنع وصول الماء ولا ضرورة لبقائه، والقياس على الخفين قياس على الرخصة، وهي مسألة أصولية مختلف فيها، وكلا الفريقين متفقان على عدم جواز المسح على طلاء الأظافر،

لأن الأمر محسوم عند من قال بعدم صحة القياس على الرخصة،

ولأنه قياس مع فارق عند من قال بصحة القياس على الرخصة، إذ المسح على الخف من الحاجيات، أما المسح على طلاء الأظافر فمن الزينة والمكملات.

والخلاصة :

لا يصح المسح على طلاء الأظافر {التي تمنع وصول الماء} عند الوضوء، لأنه لا يصح الوضوء بها، وبالتالي لا تصح الصلاة. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/09/30

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به