الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12643
نص السؤال مختصر

في فتوى سابقة 12636 قلتم بجواز الجماع في المسجد لخادم المسجد، كيف ذلك والإمام العز بن عبد السلام جعل الجماع في المسجد فسقاً ؟ 

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، إن تفريع غير المختص على المدوّن في كتب الفقه من الخطأ بمكان إذ يُحدث خللاً واضحاً في استنباط الحكم.

ثانياً، الجماع في المسجد مسألة مختلف فيها، ومتفق على أنه لا إنكار في المختلف فيه، ودليل من حرّم قوله تعالى : {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [البقرة : 187]، واللفظ يحتمل أن يكون النهي للاعتكاف وهو الأقرب لغةً، ويحتمل أن يكون لأن المكان مسجد، ومعلوم أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فيبقى الحكم على أصله وهو الجواز.

ثالثاً، على فرض ترجيح التحريم أو ورود نصّ صريح بالتحريم فالفتوى تتحدث عن خادم الجامع ومن في حكمه خاصة دون أصل حكم الجماع في المسجد، ولا شك أن لخادم المسجد حكماً خاصاً به، وذلك لأن الأصل أنه لا يملك سكناً، فهو يسكن في المسجد مضطراً {كذا المهجّر}، ومعلوم أن الضرورات تبيح المحظورات، ولو قلنا إنه يملك سكناً لكنه يسكن وأسرته في المسجد فأيضاً لن يسكن في المسجد إلا لدفع مشقة عنه كبُعد منزله أو لأنه أجّره لضيق ذات يده، وفي كلا الحالتين تنزل حاجته منزلة الضرورة، وبالتالي فغرفته ليس لها حكم المسجد. 

والله تعالى أعلم. 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/09/26

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به