الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الذبائح و الأطعمة و الأشربة
رقم الفتوى 12633
نص السؤال مختصر

ما حكم استعمال جوزة الطيب في الطعام ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فجوزة الطيب هي مادة مفترة، وقد روي عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ [أبو داود وأحمد].

وقد ورد النص بصيغة اسم الفاعل من فَتَّرَ يُفْتِّرُ فهو مُفَتِّر على رواية أبي داود، ومن أَفْتَرَ يُفْتِرُ فهو مُفْتِر على رواية أحمد، وهو ما يحدث به الفتور والانكسار في الأعضاء.

والدلالة باسم الفاعل تفيد ثبوت الحكم فيما يقع به الوصف دون غيره، وهو يقع في الكثير من جوزة الطيب دون القليل منه، وعليه فيجوز القليل لتنكيه الطعام دون الكثير منه.

أما تحريم القليل بحصول الوصف في الكثير فهو خاص بالمسكر دون المفتر كما نص على ذلك الحديث: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» [النسائي، الترمذي، أبو داود، ابن ماجه، أحمد]، وتعديته إلى المفتر لا يصح، فهما مسألتان منفكتان لا تقاسان على بعضهما. فالمسكر يزول به العقل، بينما المفتر لا يزول به العقل.

وعليه فالمفتر يجوز استخدامه بمقادير معينة تحصل بها المنفعة دون حصول الضرر، كالمخدر الطبي، وجوزة الطيب في البهارات، وما شابه ذلك.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/09/22
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به