الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - أحكام اللسان
رقم الفتوى 12624
نص السؤال مختصر

ما حكم رد السلام المسموع من التلفاز ؟ كسلام مقدم البرامج على المشاهدين، أو سلامه على ضيفه وما شابه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فرد السلام على من سمع السلام من التلفاز غير واجب، سواء كان المُسلّم يسلم من بث مباشر أو مسجل سابقاً، وسواء قصد بسلامه المشاهدين أو أحداً آخر {كضيفه في البرنامج}.

وذلك لأنه لو كان السلام قد سُمع من حلقة سُجلت سابقاً فلا عبرة لرد السلام لأن المراد منه إبلاغ المُسلّم السلام لتطمئن نفسه به، وهذا أمر متعذر. 

أما سقوط الوجوب في السلام المسموع من حلقة تُبث مباشرة فلأن الرد حينئذٍ يوقع في حرج، إذ لا سبيل للتواصل مع المُسلّم إلا باتصال هاتفي مكلف، قال عز وجل : {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج : 78]

ولو كان الاتصال مجانياً لكان في الأمر عسر ينافي ما جاء به الشرع، قال تعالى : {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة : 185]. 

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/09/14

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به