الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12616 |
نص السؤال مختصر | مقيم في بلد أوربي، تريد زوجته العودة لبلدها الأم، يريد زوجها طلاقها صورياً لتحصل على تعويض مادي {مقابل تنازلها عن إقامتها في أوربا}، ثم بعد عودتها إلى بلدها يردها إلى عصمته، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : الطلاق ، هو حكم شرعي ، لا يجوز لأحدٍ الهزل به ، ولا العبث بأحكامه ، ويسمون ذلك : { الطلاق الصوري ! حبراً على ورق }، فعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : ( ثَلَاثٌ جِدٌّهُنَّ جِدُّ وَهَزلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجعَةُ ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم. فلم يشرع الله تعالى النكاح والطلاق لتكون الزوجة اسماً على عقد ، ليس لها أحكام ، وليس عليها حقوق ، والطلاق من الزوج يقع على زوجته بمجرد التلفظ به، فليس في الشرع نكاح صوري ، ولا طلاق صوري، ولا يجوز ذلك لتتوصل المرأة إلى أخذ إعانة مطلقة من دولة أو مؤسسة، أو ليتوصل به {عقد الزواج أو إثبات الطلاق} ليقيم في دولة غير مسلمة يحرم عليه الإقامة فيها ، وغير ذلك من المقاصد. فليتقوا الله تعالى في هذه الأحكام الشرعية ، و لا يتخذوها مطايا لغايات دنيوية. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/09/04 |