الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12612
نص السؤال مختصر

حكم الصلاة بالكمامة بما أنها تغطي الأنف ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

١/ اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة. رواه أبو داود وابن ماجه.

والتلثم هو تغطية الفم والأنف أو تغطية الفم.

٢/ الكراهة تزول عند وجود حاجة أو عذر ، ووضع الكمامة خوفاً من انتشار المرض حاجة وعذر وبالتالي فلا حرج في لبس الكمامة أثناء الصلاة ولا كراهة في ذلك.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/29

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به