الحديث الشريف - الحديث - الحديث النبوي و ما يرشد إليه - شروح الحديث وما يرشد إليه
رقم الفتوى 12606
نص السؤال مختصر

هل صحيح أن من مات بالطاعون من الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته لم يغسلوا و دفنوا بطريقة غير لائقة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

اتفق العلماء على وجوب غسل المسلم إذا مات ما لم يكن شهيداً في الجهاد، سواء مات بمرض أو بغرق أو بهدم أو بغير ذلك، والميت بالطاعون يجب تغسيله بالاتفاق حتى وإن كان قد ورد في الحديث تسمية الموت بالطاعون شهادة، لأن الذي لا يغسل هو شهيد المعركة فقط، وتغسيل المسلم الميت غير شهيد المعركة جزء من إكرامه.

كما أجمع العلماء كلهم على أن دفن المسلم الميت أياً كان سبب موته فرض كفاية إذا استطاع المسلمون دفنه.

وأما فيما يتعلق بالطاعون فلم يثبت أنه قد أصاب الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل لهم بعد موته عليه الصلاة والسلام بسنوات، وأول طاعون أصابهم كان (طاعون عمواس) الذي أصاب بلاد الشام في زمن الخليفة عمر بن الخطاب عام (18) للهجرة النبوية، ومات فيه عشرات الآلاف من المسلمين (قدر عددهم بقرابة 30 ألف مسلم) منهم عدد من كبار الصحابة كأبي عبيدة عامر بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وغيرهم كثير.

وما سأل عنه السائل غير صحيح، 

فقد غسل المسلمون حينها موتاهم وصلوا عليهم ودفنوهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى رغم أنهم كانوا آلافاً، ولكثرة عددهم كانوا أثناء الصلاة عليهم ربما صلوا على عشرات الجنائز في المرة الواحدة كما قال سليمان بن موسى (وقع الطاعون بالشام فمات فيه بشر كثير، فكان واثلة يصلي على الرجال والنساء جميعاً يجعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة) وفي رواية عن عمرو بن المهاجر (صليت مع واثلة بن الأسقع رضي الله عنه على ستين جنازة من الطاعون رجال ونساء...) يعني في مرة واحدة.

والحاصل أن ما ذكره السائل لم يحصل عند المسلمين في الطاعون زمن الصحابة بحمد الله.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/20

المفتي


د. براء يوسف حلواني

د. براء يوسف حلواني

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به