الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12600
نص السؤال مختصر

هل يجوز لوالد الفتاة أن يحدد مهر ابنته دون أن يستشيرها في ذلك؟ وهل يجوز بعد الزواج أن تطالب الزوجة زوجها بتعديل قيمة القسم غير المقبوض بعد من المهر، وذلك نظراً لتغير القيمة الفعلية بعد مرور خمس سنوات على الزواج ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

الأصل في المهر أنه هدية من الزوج للزوجة، فهو الذي يحدد ما يريد أن يقدمه هدية لزواجه بالفتاة، ومن حق الفتاة أو والد الزوجة أن يرفض. وهذا على خلاف ما يحصل في جعله باباً للمساومة بين الزوج ووالد الزوجة كالبيع والشراء، وهذا فيه امتهان للمرأة.

والحاصل أن حياء المرأة يمنعها من مجالسة الرجال ومزاحمتهم للاتفاق على مقدار المهر، فهذا يجيز لوالد الزوجة أن يحدد مهر الفتاة بصفة الوكالة عنها، فإن اشترطت الرجوع إليها قبل حسم مقدار المهر كان واجباً على الوكيل الرجوع إليها، وإن لم تشترط ذلك كان اتفاق الأب لازماً بالوكالة، فإن اشترطنا رضا الأصيل بعد تمام العقد مع الوكالة المطلقة لما كان في عقود الوكالات فائدة، ولفسدت عقود الناس ووكالاتهم، ولم يقل بهذا أحد.

فإن اشترطت الرجوع إليها ولم يرجع والدها لها، فلها أن توافق أو ترفض مقدار المهر وتقول ذلك مباشرة للزوج، أو تقوله للأب ليغير قوله في مقدار المهر متعذراً بطلب ابنته.

لكن الأنسب والأقرب لبر الفتاة لأبيها أن تقول ذلك لأبيها، وهو يقوله للزوج أو لأهل الزوج، حفاظاً لهيبة أبيها أمام الناس، فقد وكلته ابتداء لثقتها به، فلا يحسن أن تتجاوزه عند الخلاف.

أما بالنسبة لتغيير قيمة المهر تبعاً لتغير قيمة العملة، فالمهر هدية من الزوج لزوجته، فله أن يزيدها أو ينقصها بالاتفاق بينهما ورضا الطرفين، سواء كان هناك تغير في قيمة العملة أم لا، وسواء كان هناك سبب لذلك أم لا.

إلا إن كانت زيادة المهر لحرمان الوارثين من الميراث فيحرم ذلك ديانة، فإن كان في مرض الموت فيحرم ذلك ديانة ويمتنع قضاء، ومن حق الورثة طلب منع ذلك بالقضاء.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/14
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به