الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 10260
نص السؤال مختصر

 حكم بيع العملات بالتقسيط مع الفائدة ؟

نص السؤال الكامل

هل يجوز بيع الدولار بلتقسيط مثلا إذا كان ال 1000 تساوي 120 ألف دينار وهو يقوم بسترجاعه ب 150 ألف على شكل قسط يومي هل هذا ربا

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

العملات من الأصناف الربوية لأنها تقوم اليوم مقام النقدين( الذهب والفضة) ولذلك يشترط في بيعها التقابض في مجلس العقد يداً بيد وبسعر السوق المتعارف عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت

فإذا بعت دولاراً بدولار وجب التماثل ( كأن تكون مئة بمئة دون زيادة) ووجب التقابض في المجلس يداً بيد، فإن بعت دولاراً بدينار مثلاً فسقط التماثل لاختلاف الأصناف فتبيع بسعر السوق، وبقي شرط التقابض يداً بيد فلا يجوز التقسيط،

والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/03

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به