الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 10026
نص السؤال مختصر

متى تعتد من طلقها القاضي و قد قدّم زوجها استئناف قد ينتج عنه طعن في القرار ؟

نص السؤال الكامل

تقدمت امرأة إلى المحكمة على إثر مشاكل زوجية كثيرة بطلب الطلاق من زوجها، فحكم القاضي بالطلاق، غير أن الزوج تقدم بطلب نقض الحكم، وهذا الطلب في كثير من الأحيان يُعتبر، ويُنقض به الحكم بالفعل، فهل تَعتد المرأة من لحظة حكم القاضي، أم تنتظر حتى يُنظر في النقض، وتعتد بعده، ثم إن أبطلت المحكمة النقض، وكان هذا بعد مدة، فهل تعتد تلك المرأة بعد رفض النقض، أم تُعتبر اعتدت من لحظة حكم القاضي، وتكمل ما بقي؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

 بسم الله ، والحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : 

فإن عدة المطلقة واجبة شرعاً ، وثابتة بنص القرآن الكريم ، فقال تعالى : “ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء “ البقرة / 228 ، أو بوضع الحمل، أو بالأشهر للأيسة ، فإن صدر الطلاق من الزوج فتبدأ العدة بعد وقوع الطلاق مباشرة ، أما إن صدر الطلاق من القاضي ، وكان الحكم القضائي باتاً ونهائياً ، فتبدأ العدة بعد الحكم مباشرة ، وهذا ماكان يجري في تاريخ القضاء الإسلامي .

أما اليوم فإن القضاء على درجات ، وإن حكم القاضي ( في المحكمة الابتدائية ، أو القاضي الشرعي ، مع اختلاف المسميات في البلاد العربية والإسلامية ) فهو حكم ابتدائي فقط ، ويخضع للطعن إما بالاستئناف ، وإما بالنقض ، أو فيهما جميعاً ( حسب اختلاف البلاد العربيةوالإسلامية ) ، وهذا ليس حكماً نهائياً ، ولا يتم تنفيذه قطعاً ، إلا في حالات نادرة ، ولذلك لا تبدأ عدة المطلقة من القاضي، وتعتبر زوجة في هذه المدة ، حتى يصدر الحكم نهائياً في الاستئناف ، أو في محكمة النقض ،أو فيهما جميعا، وحينئذٍ يأخذ طريقه للتنفيذ حسب الأنظمة والقوانين ، ولأن المطلقة إذا اعتدت بعد الحكم الابتدائي ، فقد تنتهي عدتها ، وقد تتزوج ، وقد تحمل ، ثم يتم الطعن بالحكم ( بالاستئناف أو النقض ) ، وقد ينقض الحكم الابتدائي ويرد ، فما هو مصير المرأة التي أنهت عدتها وتزوجت وحملت ؟ ؟ ولذلك لاتبدأ العدة عند وقوع الطلاق من القاضي إلابعد صدور الحكم نهائيا من الاستئناف أو النقض ، ونوصي ونحث المحكمة العليا على وجوب السرعة في نظر حكم الطلاق الابتدائي حتى تعرف المرأة مصيرها ، والله أعلم ، وقد نص قانون الأحوال الشخصة الإماراتي على ذلك ، فجاء في المادة 156 " تبدأ العدة ....د-في التفريق القضائي من تاريخ الحكم النهائي " أي إن كان ابتدائيا  ،أو استئنافيا ،ولم يعترض أحد ، فتبدأ العدة من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض ،وإلا فمن تاريخ صدور حكم محكمة النقض.

والله أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/03

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به