الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الأنية و مايلحق بالطهارة
رقم الفتوى 12599
نص السؤال مختصر

ما حكم ختان الإناث ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فختان الأنثى مما كان يفعله العرب قديماً، فهو ليس من التشريع ليجعله الملاحدة باباً للطعن في دين الله، أو ليدافع عنه بعض طلبة العلم ظانين أنهم بذلك يدافعون عن التشريع، ولا أن يفعله بعض الناس ديانة، فهو ليس من الدين.

وغاية ما ورد فيه ما روي عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : «لاَ تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ» [أبو داود]، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن تجاوز الحد بما يتسبب بالضرر.

فوجوبه في الرجال متعلق بالطهارة والنجاسة، وهذا غير موجود في النساء، والاستحباب المأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ» [متفق عليه] بسبب تجمع القاذورات وحصول الأمراض والالتهابات والقمل وغيرها أيضاً غير موجود في ختان المرأة بل وغير حاصل فيها. فلا نقول: إن المرأة التي لا تختتن قد خالفت الفطرة، لكننا نصف الرجل الذي لا يختتن بمخالفة الفطرة، فلا يُؤخذ من هذا الحديث استحباب ختان المرأة.

وفي إفريقيا يفعلونه لتخفيف الشهوة لفرط قوتها هناك مثلاً، فلا نملك المنع، ولا نملك الحث على ذلك، وإنما نكتفي بالنصيحة التي قدمها النبي صلى الله عليه وسلم بعدم تجاوز الحد بما يتسبب في الضرر.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/14
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به