الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12596
نص السؤال مختصر

ما تعريف القمار؟ وما هي كيفياته؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالقمار: علاقة بين متعاقدين أو أكثر تقوم على: المخاطرة (على الحظ، كالنرد وما شابهه)، أو المنافسة (للوصول لشيء)، أو المغالبة (كمصارعة بينهما ونحوها)، يغنم فيها أحدهما ما يغرمه الآخر.

والنرد ويسمونهووو الزهر بالعامية هو مكعب عليه أرقام من 1 إلى 6 يستخدمونه في لعب الطاولة.

والقمار محرم شرعاً، لقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ} [المائدة : 91]، و«الميسر هو القمار»، كما قال ابن عباس رضي الله عنه.

فإذا كانت الجائزة من طرف آخر لا يشارك معهما في المخاطرة أو المنافسة أو المغالبة فليست من القمار وليست محرمة؛ إلا إذا كانت اللعبة ذاتها محرمة، فالتحريم حينئذ للعبة وليس لكونها قماراً.

فالضابط الرئيسي الذي يتعلق به حكم القمار هو أن يضع أحدهما المال أو كلاهما، ويربح واحد المال ويخسره الآخر، فتشيع الضغينة والبغضاء بسبب ذلك.

وعليه فالرِهَان الذي يفعله بعض الشباب في زماننا يدخل في القمار، فيراهن أحدهما الآخر على حصول شيء أو على فعل شيء. فالرهان على حصول الشيء من المخاطرة؛ لأن كليهما أو أحدهما يظن حصول هذا الشيء، والرهان على فعل شيء من المنافسة.

ومثل ذلك ما يحصل في كثير من مدن الألعاب حيث يدفع اللاعب مالاً ويحصل على تذكرة، وهذه التذكرة تخوله لرمي كرة في أكواب أو حلقة في أعمدة، أو يصيب ألعاباً ببندقية، فإن خسر فقد خسر ماله، وإن ربح فله هدية من صاحب المكان تساوي أضعاف ما دفع.

والصور في ذلك تتجدد ولا تنتهي، فإن كان ينطبق عليها ما ورد في التعريف فهي قمار محرم، وإن كانت اللعبة في ذاتها محرمة كالنرد مثلاً فهي محرمة لا لكونها قماراً ، وإن لم يكن فيها قمار ولا تحريم في ذاتها فهي جائزة شرعاً.

أما القرعة التي تعتمد على الحظ أيضاً فحكمها تابع للشيء الذي تستعمل فيه:

- فإذا استعملت في المباح، كأوقات القسم بين الزوجات وكلهن سيكون لها قسم في المحصلة، أو التوظيف فيمن تساوت شروطهم وكفاءتهم، أو فيمن حصته أولاً وثانياً وثالثاً وهكذا في السقي وكلهم سيسقي المحصلة، وما شابه ذلك من المباحات فالقرعة جائزة.

- أما إن كانت فيمن سيأخذ الجائزة ومن الذي لن يأخذها، أو فيمن سيكون لها قسم ومن التي لن يكون لها قسم فالقرعة حرام حينئذ.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/14
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به