الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12595
نص السؤال مختصر

أب عنده ولدان بالغان يعملان عنده، غير أنه لا يعطيهما راتباً، فهل هذا من حقه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، الولد القادر على الكسب نفقته على نفسه لا على أبيه.

ثانياً، للولد حق أجرة عمله، وليس للأب هضم حقه.

ثالثاً، تعارف الناس على عمل الابن عند أبيه، وفي مقابل ذلك ينفق أبوه عليه ، وهذا جائز إن كان عن تراض.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/12

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به