الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12592
نص السؤال مختصر

ما حكم شراء {بسكوتة السحبة} والتي يخرج فيها مبلغ بسيط للمشتري ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- إذا لم يكن هناك أي تغيير في ثمن هذا البسكويت قبل وضع هذه النقود في داخلها ولا بعد عرضها للبيع فيجوز شراؤها لانها هذه النقود تعد هدية للزبائن من الشركة المصنعة لها .

ومن لم يعلم بسعرها قبل وضع النقود داخلها وبعد عرضها للبيع فيجوز له شراؤها. 

وأما إذا كان هناك زيادة في الثمن فلا يجوز شراؤها ويعد من القمار والميسر المحرم، والمشتري يدفع هذه الزيادة بهدف الحصول على هذه النقود ويخاطر بذلك وهو إما ألا يحصل على أي شيء من تلك النقود أو يحصل على القليل أو الكثير ، وهذا بعينه ما يفعله المقامر. 

2- لا يجوز التصدق بالمال الحرام ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً ، ولكن يعطيه للفقراء بنية التخلص من هذا المال ، وليس بنية الصدقة.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/10

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به