الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 12581
نص السؤال مختصر

توفيت والدتي وسألت جدي إن أراد أن يتنازل لنا عن حصته من الإرث فوافق، غير أنه لا يعلم قدر حصته وكم قيمتها، ونظن أنه لو علم ذلك لما وافق، فما حكم توقيعه على الورقة دون إخباره بهذه التفاصيل ؟ ولو غير رأيه لاحقاً فأراد الرجوع عن هبته فما الحكم؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- لا تصح هذه الهبة لأنها مبهمة وغير محددة، ومجهولة المقدار. 

قال العلامة الدمياطي الشافعي في حاشية إعانة الطالبين :

[ولو قال وهبت لك جميع ما لي، أو نصف ما لي، صحت إن كان المال أو نصفه معلوماً لهما، وإلا فلا .....فلا تصح هبة المجهول] انتهى. 

2- يحق للأب أو الجد الرجوع عن هبته 

قال الإمام النووي في [منهاج الطالبين 1/ 171]: [وللأب الرجوع في هبة ولده وكذا لسائر الأصول على المشهور، وشرط رجوعه بقاء الموهوب في سلطنة المتهب] انتهى. 

قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة . 

واستدلوا على ذلك بما رواه ابْن عُمَرَ ، وَابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ) رواه الترمذي 

وحكم الجد في جواز رجوعه عن هبته مثل حكم الأب.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/05

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به