الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات ) |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12579 |
نص السؤال مختصر | ما حكم التأمين على السيارات بأنواعه ؟ |
نص السؤال الكامل | يوجد ثلاثة أنواع للتأمين على السيارات : ١- تأمين إلزامي وهو ملزم به جميع السيارات. ٢- تأمين وسط يشمل تعويض في حال الحادث عن بعض أمور {وهو اختياري}. ٣- تأمين شامل ويشمل كامل السيارة في حال حدوث حادث ممكن تعويض كامل السيارة {وهو اختياري}. فما حكم هذه الحالات الثلاث ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : 1- التأمين الإلزامي على السيارات : بما أن الدولة ألزمت جميع الناس بالتأمين على سياراتهم عند تسجيلها فيجوز ذلك بسبب إلزام الدولة القيام به ، وإذا توفرت شركات تتعامل عن طريق التأمين التعاوني التكافلي فالتعاقد معهم أولى وأفضل 2- النوع الثاني والثالث : ( التأمين وسط والتأمين الشامل ) فإذا كان هذا عن طريق الشركات التي تتعامل وفق التأمين التعاوني التكافلي فيجوز لأنه من باب التكافل والتعاون على الخير . أما إذا كان هذا التأمين عن طريق الشركات التي تتعامل بنظام التأمين التجاري، فلا يجوز ذلك لما يشتمل عليه من الغرر والميسر والجهالة. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/08/04 |