الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 12579
نص السؤال مختصر

ما حكم التأمين على السيارات بأنواعه ؟ 

نص السؤال الكامل

يوجد ثلاثة أنواع للتأمين على السيارات :

١- تأمين إلزامي وهو ملزم به جميع السيارات. 

٢- تأمين وسط يشمل تعويض في حال الحادث عن بعض أمور {وهو اختياري}. 

٣- تأمين شامل ويشمل كامل السيارة في حال حدوث حادث ممكن تعويض كامل السيارة {وهو اختياري}.

فما حكم هذه الحالات الثلاث ؟

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

1- التأمين الإلزامي على السيارات :

بما أن الدولة ألزمت جميع الناس بالتأمين على سياراتهم عند تسجيلها فيجوز ذلك بسبب إلزام الدولة القيام به ، وإذا توفرت شركات تتعامل عن طريق التأمين التعاوني التكافلي فالتعاقد معهم أولى وأفضل 

2- النوع الثاني والثالث : ( التأمين وسط والتأمين الشامل ) 

فإذا كان هذا عن طريق الشركات التي تتعامل وفق التأمين التعاوني التكافلي فيجوز لأنه من باب التكافل والتعاون على الخير .

أما إذا كان هذا التأمين عن طريق الشركات التي تتعامل بنظام التأمين التجاري، فلا يجوز ذلك لما يشتمل عليه من الغرر والميسر والجهالة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/08/04

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به