الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12568 |
نص السؤال مختصر | ما الحكم إن بعت الذهب لشخص وطلبت منه تحويل المبلغ إلى حسابي في البنك خوفاً من أن أتعرض للسرقة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: يشترط في بيع الذهب بالنقود المعاصرة التقابض في مجلس العقد، أي تسليم النقود وتسلم الذهب في مجلس واحد دون تأخير. فإن سلم المشتري سند الحوالة البنكية للبائع وتسلم في مقابل ذلك الذهب في مجلس البيع فقد حصل التقابض حكماً. والصورة الشرعية المناسبة هنا أن يتواعدا على البيع ثم يودع المشتري المبلغ في حساب البائع ويحضر وثيقة بذلك، ثم يحضر لمحل البائع فيجريان العقد ويقبض المشتري الذهب، ويكون الثمن مقبوضاً بحكم وجوده في الحساب من قبل. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/07/25 |