الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12563
نص السؤال مختصر

بعض التجار من يشتري منهم بالدّيْن يقرضونه السلعة، فإن اشترى الزبون مثلاً علبة سمنة ثبتت في ذمته علبة سمنة أي حين يريد أن يسد دينه يرد للبائع علبة سمنة مشابهة، ويخيره التاجر بأن يدفع ثمن هذه العلبة بحسب سعر يوم السداد أو بأن يرد له سلعة مشابهة للتي أخذها سابقاً، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيجوز ويجب أن يكون بلفظ القرض لا البيع، ولا يجوز أن يشترط التاجر على الزبون حين استدان منه أن يرد قيمة السلعة يوم السداد، فإن خيّره عند السداد فلا حرج. 

ولله المشتكى. 

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/07/22

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به