الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12559
نص السؤال مختصر

ما حكم ذهاب المرأة للنوادي الرياضية المخصصة للنساء، سواء للرياضة وتقوية الأبدان، أم لتعلم فن معين {كفنون الرقص}، بما لا يخل بالآداب ولا يؤدي لكشف العورات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

يجوز بعد التأكد من عدالة وتقوى وورع صاحب الصالة الرياضية وجميع العاملين فيها، وعدم الاكتفاء بالمعرفة السطحية والمودة والمحبة والصداقة والقرابة وما شابه ذلك من الصفات والمعاني.

لأن وضع أحد العاملين لكاميرا مخفية في الصالة سيؤدي لكشف العورات وهتك الأستار، وربما يؤدي التمادي في ذلك من أحد الفاسدين في الصالة إلى الابتزاز وانتهاك الحرمات والتعدي على الأعراض.

لذا فإباحة ذلك لا تغني عن الحرص والبحث والسؤال والتحري والتقصي قبل التعاقد مع إحدى تلك الصالات والنوادي.
فإن كانت الصالة مستأجرة لأكثر من جهة (كصالة رياضية لجهة، وصالة ألعاب لجهة أخرى) فلا يحسن دخولها؛ لصعوبة المساءلة القانونية في حال حصلت مخالفة شرعية من أحد الأطراف المستأجرة للصالة.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/07/20
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به