الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الأنية و مايلحق بالطهارة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12555 |
نص السؤال مختصر | ما حكم بول الرضيع على المذاهب الأربعة؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان يتغذى على الحليب الصناعي؟ |
الجواب الكامل | الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، وبعد: فبول الرضيعة الأنثى لم يختلف العلماء في نجاسته، وفي وجوب غسله. وكذا بول الرضيع الذكر إذا كان يأكل الطعام. 1. الحنفية والمالكية: يجب غسل البول مطلقاً إذا وقع على أي شيء لتطهيره، ولا فرق في ذلك بين الكبير والصغير، ولا الرضيع وغير الرضيع. 2. الشافعية والحنابلة: الرضيع الذكر إذا لم يطعم الطعام فيكفي لتطهير ما وقع عليه بوله نضح مكان البول، أي: رشه بالماء، أما إذا بلغ الفطام فيجب غسله كغيره من النجاسات. وقد استدلوا بما روي عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ رضي الله عنه فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: الْبَسْ ثَوْباً وَأَعْطِني إِزَارَكَ حَتَّى أَغْسِلَهُ، قَالَ: «إِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الأُنْثَى مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ»، وفي رواية زاد في آخره: «ما لم يطعم» [أبو داود، النسائي، أحمد]. وهذه الرواية أقوى في حجتهم من رواية البخاري، وفيها: فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجْرِهِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ [البخاري]؛ لأن رواية البخاري حكاية فعل، فلعله نضحه ثم غسله فيما بعد قبل أن يصلي، أما رواية أبي داود فظاهرة الدلالة. 1. كثرة حمل الرجال والنساء للذكور، فتعم البلوى ببوله، فيشق عليه غسله. 2. أن بوله لا ينزل في مكان واحد، بل ينزل متفرقاً هاهنا وهاهنا، فيشق غسل ما أصابه كله، بخلاف بول الأنثى. 3. أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر، ورطوبة الأنثى، فالحرارة تخفف من نتن البول، وتذيب منها ما لا يحصل مع الرطوبة. والفرق الأول والثاني هما من الحكمة وليسا من العلة، ولو كانا علة للحكم للزم وجوب الغسل في زماننا؛ لأن عموم البلوى غير حاصل مع وجود الحفاضات. أما الفرق الثالث فيجب إثباته بتقرير رسمي صادر عن طبيبين مسلمين مختصين عدلين، فإن ثبت بطريق قطعي ثبت حكم الحديث، وإن لم يثبت بطريق قطعي فهو حكمة وليس علة. 1. يجب غسله مطلقاً، وهذا عند المالكية؛ لأنه كغيره من أبوال الآدمي. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/07/10 |