الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12550
نص السؤال مختصر

متى يجوز للمرأة الذهاب إلى طبيب؟ ومتى يحرم؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله، وبعد:

فعلاج الطبيب على نوعين:

الأول: علاج لا يحتاج لفحص سريري، ولا يحتاج لكشف شيء من جسد المرأة أو شعرها، كالأمراض النفسية، وحالات الصداع العادي، والزكام العادي دون التهاب في الصدر، والحمى، ونحوها. فهذه الأمراض يجوز الذهاب للطبيب لأجلها، بشرط عدم الخلوة. الثاني: علاج يحتاج لفحص سريري، وهذا أمراضه على أنواع:

1. أمراض علاجها من الضرورات، كالجراح المهلكة، أو العمليات الجراحية المستعجلة، أو أي مرض يؤدي ترك علاجه أو التأخر فيه لتلف الإنسان أو تلف عضو من أعضائه، ولم توجد طبيبة امرأة، أو في انتظارها خطر على المريضة، أو كانت الطبيبة مشغولة مع مريضة أخرى، أو عدد الطبيبات لا يكفي بسبب كارثة أو حادث فيه عدد كبير من الجرحى، ففي هذه الحالة لا حرج في عرض المرأة على الطبيب ولا حرج على الطبيب في معالجتها. فإن وجدت الطبيبة أو لم يكن في انتظارها خطر على المريضة فالواجب على الطبيب الرجل أن يستدعيها، ولا تكلف المريضة ولا ذووها البحث عن الطبيبة المرأة؛ لأنهم في هذه الحالة يعجزون عن تقدير مقدار الخطورة في الحالة (الضرورات أو الحاجيات)، بينما الطبيب قادر على تقدير الحالة، فهو مكلف بصيانة عورة المريضة.

2. أمراض علاجها من الحاجيات، وهي عامة الأمراض التي لا ضرر فيها على الحياة أو الأعضاء، وتدعو الحاجة للتداوي منها؛ لما فيها من الألم، أو لما يلحق بها من الضرر إذا تأخر علاجها، أو تضعف الجسم عن العمل والكسب.

فالأصل في هذه الأمراض كلها أن تبحث المرأة عن طبيبة مسلمة لعلاجها، فإن تعذرت المسلمة فالكافرة أولى من الرجل. فإن لم تجد طبيبة امرأة فيجوز لها أن تذهب للطبيب الرجل ضمن الشروط والضوابط الشرعية التالية:

أ‌- ألا توجد امرأة تصلح لذلك، مسلمة أو كافرة، فإن كان المرض في موضع العورة المغلظة (القُبُل أو الدُبُر) تأكدت الحاجة للطبيبة المرأة، ولو بمزيد مشقة في طلبها أو مزيد أجرة في التداوي عندها، وكلما بعد مكان التداوي عن العورة المغلظة وجب على المريضة أن توازن بين مقدار الحاجة ومقدار الحرج من كشف العورة. حتى إذا كان المرض خارجاً عما بين السرة والركبة فيجوز لها أن تذهب للطبيب الرجل إن كان في الوصول إلى الطبيبة المرأة مشقة لبعدها، أو كانت أجرة الوصول إليها مرتفعة أو أجرتها باهظة لا تطيقها المريضة.

ب‌- عدم الخلوة أثناء المعاينة والعلاج.

ت‌- ألا تكشف إلا موضع المرض، وأن تستر ما عداه.

ث‌- أن يكون الطبيب مشتهراً بالعدالة والأمانة. 3

. عمليات التجميل الجائزة شرعاً {والتي تكون لإزالة التشوهات وما شابه}، فهذه من التحسينيات، فلا تتعالج إلا عند طبيبة امرأة، ولو تأخر العلاج بسبب البحث عن طبيبة؛ لأنه لا ضرورة ولا حاجة في الاستعجال فيه. مع ملاحظة أن بعض الحروق إذا تأخر علاجها تلف الجلد، فهذا من الضرورات وليس من الحاجيات ولا من التحسينيات؛ لأن الجلد عضو من الأعضاء. ويجب على الأطباء -رجالاً ونساء- أن يتعلموا هذه الأحكام أيضاً؛ لأن ما لا يجوز للمريضة كشفه فلا يجوز للطبيب النظر إليه، والأحكام التي نوردها في حق المريضة يجب على المريض الذكر مثلها فيما يتعلق بكشف عورته إن كانت الطبيبة امرأة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/07/03
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به