الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12538
نص السؤال مختصر

حكم الصوم والصلاة عن الميت سواء ترك ذلك عمداً أو لعذر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

أولا :
من مات وعليه صيام من رمضان سواء ترك الصيام لعذر أو بغير عذر ، فله ثلاث حالات:

1- أن يتصل عذره بموته فلا يتمكن من القضاء حتى يموت وهو غير قادر على القضاء، فهذا ليس عليه ولا على ورثته صيام ولا إطعام.

2- أن يزول عذره، ويتمكن من القضاء، لكنه لم يقض حتى مات، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن يجب قضاؤه.

3- أن يموت وعليه صوم نذر، فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن في ذمته يجب قضاؤه.

والدليل على ذلك :

أ- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ». متفق عليه.

ب- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أفَأقْضِيهِ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ» قال: «فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى». متفق عليه .

ثانياً :
من مات وعليه صلوات تركها عمداً أو نسياناً فلا يجوز لوليه أو غيره فعلها عنه ، ولا تسقط عنه بالفدية .
ونقل القاضي عياض الإجماع على أنه لا يصلى عن الميت ، ونقل العلامة ابن بطال إجماع الفقهاء على أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضاً ولا سنة ، لا عن حي ولا عن ميت .
لأن الصلاة عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة ، فلا تدخلها النيابة بعد الموت .
ولأنها عبادة بدنية محضة، ولم يرد في قضائها عن الميت شيء بخلاف الصيام والحج، ولكن يستحب الإكثار من الدعاء للميت والصدقة عنه؛ لعل الله أن يعفو عنه, أو تخفف الصدقة من إثمه.

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/24

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به