الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10253 |
نص السؤال مختصر | هل مس فرج الطفل أو الزوج ينقض الوضوء ، وما تفصيل الحكم على المذاهب الأربعة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : مسُّ فرج الآدميّ : اختلف العلماء في حكمه هل هو ناقض للوضوء أم لا على قولين: _ القول الأول: إن مسَّ فرجِ الآدميِّ لا يُعتبر من الأحداث؛ فلا يُنْقَضُ الوضوء به. وهو مذهب الحنفية و الحنابلة في رواية، ويغسل يده من ذلك ندباً عند الحنفية. _القول الثاني: إن مسَّ فرجِ الآدميِّ حدثٌ يُنْقَضُ الوضوءَ. وهو مذهب الشافعية والمالكية و الحنابلة في رواية أخرى، ولكن اختلفت عباراتهم في الشروط على التفصيل الآتي: _ فقال الشافعية : يُنْقَضُ الوضوءُ بمسِّ قُبُلِ الآدميّ ذكراً كان أو أنثى من نفسه أو غيره ببطنِ الكفِّ من غير حائلٍ . _قال المالكية : يَنْقُضُ الوضوءَ مطلقُ مسِّ ذكرِ البالغِ ببطنٍ أو جنبٍ لكفٍّ أو إصبعٍ ، ولا يشترط فيه التعمد أو الالتذاذ . _وقال الحنابلة: الناقضُ مسِّ ذكر الآدمي سواء أكان الماسُّ ذكراً أم أنثى ، صغيراً أو كبيراً بشهوةٍ أو غيرها من نفسه أو غيره ، ويكون المسُّ ببطنِ الكفِّ أو بظهره أو بحرفه غير ظفرٍ ، من غير حائلٍ. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/03 |