الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - الوضوء و الغسل
رقم الفتوى 10253
نص السؤال مختصر

هل مس فرج الطفل أو الزوج ينقض الوضوء ، وما تفصيل الحكم على المذاهب الأربعة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد :

مسُّ فرج الآدميّ :‏

اختلف العلماء في حكمه هل هو ناقض للوضوء أم لا على قولين:‏

‏_ القول الأول: إن مسَّ فرجِ الآدميِّ لا يُعتبر من الأحداث؛ فلا يُنْقَضُ الوضوء به.‏

وهو مذهب الحنفية و الحنابلة في رواية، ويغسل يده من ذلك ندباً عند الحنفية.‏

‏_القول الثاني: إن مسَّ فرجِ الآدميِّ حدثٌ يُنْقَضُ الوضوءَ.‏

‏ وهو مذهب الشافعية والمالكية و الحنابلة في رواية أخرى، ولكن اختلفت عباراتهم في الشروط على التفصيل الآتي:‏

‏_ فقال الشافعية : يُنْقَضُ الوضوءُ بمسِّ قُبُلِ الآدميّ ذكراً كان أو أنثى من نفسه أو غيره ببطنِ الكفِّ من غير حائلٍ .‏

‏_قال المالكية : يَنْقُضُ الوضوءَ مطلقُ مسِّ ذكرِ البالغِ ببطنٍ أو جنبٍ لكفٍّ أو إصبعٍ ، ولا يشترط فيه التعمد أو الالتذاذ . ‏

‏_وقال الحنابلة: الناقضُ مسِّ ذكر الآدمي سواء أكان الماسُّ ذكراً أم أنثى ، صغيراً أو كبيراً بشهوةٍ أو غيرها من نفسه أو غيره ، ويكون ‏المسُّ ببطنِ الكفِّ أو بظهره أو بحرفه غير ظفرٍ ، من غير حائلٍ.‏

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2018/12/03

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به