الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12529 |
نص السؤال مختصر | هل الهدايا التي تُقدم للأم عند ولادتها لها أم لطفلها ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإن صرّح المُهدي لِمن، فهي من نصيب من أهداه، وإن لم يصرّح وكانت الهدية مما يختص بالطفل {كالثياب وقطع الذهب التي تُهدى له عادة ونحو ذلك} فهي له، وإن كانت مما تختص بالأم {كالكاسات والصحون وقطع الذهب النسائية وغير ذلك} فهي لها، وإن كانت مما لا يختص بأحد منهما كالنقود مثلاً فالأفضل سؤال المُهدي من أهدى، فإن لم يُسأل فيُرجع للعُرف، فإن كان العرف أنها للأم فهي لها، وإن كان للطفل فهي له. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/06/14 |