الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - اجتماعية
رقم الفتوى 12528
نص السؤال مختصر

هل تصح تسمية "فقه الأقليات المسلمة"؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فالأصل أن المسلم يعيش بين المسلمين وفي مجتمعات وبيئات مسلمة ليحافظ على دينه ودين أسرته، وليخدم العالم الإسلامي بعلمه وخبراته، سواء كان بروفسوراً أم حرفياً، وليضمن الحد الأدنى من التعاملات الإسلامية في مجال الأطعمة (الذبائح، دهون الخنزير، دهون الذبائح، وغيرها...)، والأنكحة والمعاملات المالية وغيرها.

لكن بعض المسلمين يضطر للخروج إلى الغرب بسبب الخوف على حياته في العالم الإسلامي بسبب بعض حكام دول الملوك والطوائف في زماننا، أو بسبب الحرمان من الوثائق الرسمية، وهذا يؤدي بدوره لإهدار آدمية الإنسان بسبب حرمانه من حق العيش في أي دولة في العالم دون وثائق، وحرمانه من حق الحركة والتنقل بين المدن والدول.

وهذا الواقع الجديد الذي اضطر المسلم للوقوع فيه يستلزم عليه الانتباه لمجموعة من الأحكام الفقهية:

1. المقيم في تلك الدول يخضع لفقه الاضطرار ، وفقه الاضطرار لا يمكن تعميم أحكامه الفقهية، وإنما يُعْطَى كل شخص الفتوى الفقهية المتعلقة به بما يناسب حالة الاضطرار المتعلقة به ومقدارها وتفصيلاتها.

2. هذه الفتاوى يجب الحصول عليها من مجالس الفتوى الغربية (كمجلس الإفتاء الأوربي، والمجلس الإسلامي الأمريكي، ونحوها...) بما يناسب كل حالة بحالتها، نظراً لاختلاف تفاصيل الأوضاع القانونية في تلك الدول من دولة إلى أخرى، واختلاف مقدار إجبار تلك القوانين للمسلمين على التزام قوانينها المخالفة للتشريعات الإسلامية. ولا ينبغي الرجوع لمفتين يسكنون خارج الدول الغربية، نظراً لضعف علمهم بتفصيلات تلك الوقائع الاضطرارية، وضعف علمهم بتفصيلات النواحي القانونية في كل دولة من الدول الغربية بعينها.

3. هذا الواقع الاضطراري يستوجب على المسلمين في الغرب بناء مجتمعاتهم وتكتلاتهم داخل الغرب ليخرجوا عن وضع الاضطرار إلى وضع الفتوى العامة؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، فلا يصح أن تصبح حالة عامة مألوفة مستقرة، وبإدخال تلك البيئة الجديدة ضمن حدود العالم الإسلامي يخرجون من حالة الاضطرار.

4. إذا لم يتمكن من بناء تلك المجتمعات والتكتلات والبيئات الخاصة فيجب عليه الرجوع لأي دولة مسلمة بعد حصوله على الجنسية وعلى وثائق الدولة التي كان يقيم فيها؛ لكي يشارك في بناء العالم الإسلامي بخبراته وعلومه، فهو لما عجز عن إدخال بقعته السابقة في حدود العالم الإسلامي وجب عليه الرجوع إلى العالم الإسلامي بعد زوال حالة الاضطرار.

5. متى كان بإمكان الإنسان أن يخرج من حالة الاضطرار وبقي فيها فهو آثم، ولا يصح له الترخص بالفتاوى الخاصة التي تصدرها مجالس الفتوى ؛ لأن حالة الاضطرار التي أباحت له الترخص زالت، وبقاؤه أصبح باطلاً، وما بني على باطل فهو باطل، فإما أن يبني مجتمعاً إسلامياً هناك أو يرجع إلى العالم الإسلامي.

6. يجب أن نتذكر أن وظيفة المسلم هي الدعوة إلى دين الله تعالى وتبليغ الرسالة، ولا يجب أن يغفل عنها، لا في الشرق ولا في الغرب، ويجب أن تبقى هذه المسؤولية حاضرة في ذهنه وأن تبقى الأساس، وأن يورثها لأولاده من بعده، وأن يدعو المسلمين لذلك، كما يدعو غير المسلمين إلى الإسلام.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/13
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به