الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12523 |
نص السؤال مختصر | مؤخراً الأسعار تختلف من يوم لآخر، ولم يعد أصحاب محلات المواد الغذائية يقرضون أحداً، إلا أن يدفع الزبون ثمن المواد التي استقرضها حسب قيمتها يوم سداده لدينه، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يحدد الثمن، فإن كان الثمن مجهولاً فلا يصح البيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبناء عليه لا يصح أن يبيع البائع السلعة ويشترط سداد ثمنها بقيمة السلعة يوم السداد، لأن هناك جهالة تفضي إلى المنازعة. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/06/09 |