الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12523
نص السؤال مختصر

مؤخراً الأسعار تختلف من يوم لآخر، ولم يعد أصحاب محلات المواد الغذائية يقرضون أحداً، إلا أن يدفع الزبون ثمن المواد التي استقرضها حسب قيمتها يوم سداده لدينه، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

اشترط الفقهاء لصحة البيع أن يحدد الثمن، فإن كان الثمن مجهولاً فلا يصح البيع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وبناء عليه لا يصح أن يبيع البائع السلعة ويشترط سداد ثمنها بقيمة السلعة يوم السداد، لأن هناك جهالة تفضي إلى المنازعة.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/09

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به