الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12521
نص السؤال مختصر

هل نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن صفع الوجه نهي كراهة أم نهي تحريم ؟ وما حكم ضرب الأب طفله على وجهه لتأديبه ؟ وما حكم ضرب الوجه للدفاع عن النفس ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لا يجوز الضرب على الوجه ، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
( إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ) واللفظ للبخاري ، وعند مسلم: "إذا قاتل أحدكم أخاه "
والنهي للتحريم.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح: "والضرب على الوجه حرام "

وقال الامام النووي:

( وَفِي رِوَايَةٍ "إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ "لَا يَلْطِمَنَّ الْوَجْهَ" قَالَ الْعُلَمَاءُ : هَذَا تَصْرِيحٌ بِالنَّهْيِ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ لِأَنَّهُ لَطِيفٌ يَجْمَعُ الْمَحَاسِنَ وَأَعْضَاؤُهُ نَفِيسَةٌ لَطِيفَةٌ ، وَأَكْثَرُ الْإِدْرَاكِ بِهَا فَقَدْ يُبْطِلُهَا ضَرْبُ الْوَجْهِ ، وَقَدْ يَنْقُصُهَا ، وقد يشوه الوجه ، والشين فيه فاحش : لانه بَارِزٌ ظَاهِرٌ لَا يُمْكِنُ سَتْرُهُ ، وَمَتَى ضَرَبَهُ لَا يَسْلَمُ مِنْ شَيْنٍ غَالِباً .
وَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ إِذَا ضَرَبَ زَوْجَتَهُ أَوْ وَلَدَهُ أَوْ عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه ).

ومما يدل على التحريم أن ضرب الوجه نوع من المثلة و هي محرمة فقد أخرج البخاري في صحيحه عن قتادة: أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة ، وضرب الوجه قد يفوت بعض ما فيه من الحواس والجوارح.
وضرب الوجه لا يجوز مطلقاً سواء في حالة التأديب والتعزير أو تعلم فنون القتال أو الألعاب الرياضية و نحوه ، قال الحافظ ابن حجر :
" وَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ كُلّ مَنْ ضُرِبَ فِي حَدّ ، أَوْ تَعْزِير ، أَوْ تَأْدِيب ".

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/08

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به