الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12520
نص السؤال مختصر

من يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فصفة قضاء الفوائت (التي لم يؤدها في وقتها) كما نص عليها الفقهاء :

1. الحائض والنفساء لا تقضي ما فاتها من الصلوات.

2. المغمى عليه والمريض العاجز عن الإيماء في الصلاة برأسه أكثر من خمس صلوات يسقط عنه القضاء.

3. الذي نام عن صلاة أو نسيها فوقت صلاته فور استيقاظه أو تذكره للصلاة، بمقدار الوضوء والأداء، فإذا أخر عن ذلك عمداً كان قضاء.

4. يكره القضاء في أوقات الكراهة الخمسة، وتصح الصلاة مع الكراهة عند الجمهور.

5. يجب مراعاة الترتيب إذا كانت الفوائت دون ست صلوات، ويجب تقديم الفائتة على الحاضرة، إلا إن خشي خروج وقت الحاضرة، أو نسي الفائتة حتى بدأ في الحاضرة.

6. إذا كان عليه فوائت كثيرة ولم يعرف عددها يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، وينوي أول ظهر عليه أو آخر ظهر عليه لم يصله مثلاً؛ لأن الأصل تحديد الوقت واليوم والتاريخ.

7. يستحب أن يؤذن ويقيم للقضاء، وإذا كان عليه عدة فوائت وأراد أن يقضيها في مجلس واحد (دفعة واحدة بعد بعضها) فيؤذن قبل الأولى ويقيم لكل واحدة، وإذا أراد أن يقضيها في عدة مجالس فيؤذن ويقيم لكل واحدة.

8. العبرة في الجهر والإسرار في القضاء بوقت القضاء عند الشافعية، فإذا قضى صلاة العشاء في النهار يُسِرُّ، وإذا قضى صلاة الظهر في الليل يجهر. أما عند الحنفية فالإمام يجهر في فائتة الليل وجوباً، والمأموم يخافت وجوباً، ولو عكسا لم تبطل الصلاة ويسجدان للسهو.

9. الصلاة التي وجبت في السفر تُقضى قصراً ولو قضاها في الحضر، والصلاة التي وجبت في الحضر تُقضى كاملة ولو قضاها في السفر.

10. صلاة العيدين لا تُقضى عند الحنفية، ويصليها منفرداً في الوقت عند الشافعية، وتُقضى خارج الوقت عندهم.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/06
اسم المصدر [7]

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به