الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12511
نص السؤال مختصر

طلبت مني جارتي المسيحية إيصالها إلى الكنيسة فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

قال جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية وكذلك صاحبا الإمام أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد بعدم جواز توصيل النصارى إلى كنائسهم سواء كان ذلك بأجرة أو بغير أجرة فإن النصارى وإن كانوا يقرون على دينهم فلا يجوز لنا معاونتهم على شيء من شعائرهم ودينهم الباطل المحرف ، وذلك لقوله تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
ولأن من يفعل ذلك فإنه يقدم منفعة محرَّمة، والمنفعة المحرَّمة مطلوب إزالتها .

وهذا قياس على حرمة بناء الكنائس وتشييدها وكذلك ترميمها، نقل الإجماع السبكي في فتاويه فقال: "بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها".

ومع ذلك فقد أفتى الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بجواز أن يؤجر المسلم نفسه أو دابته أو السيارة لتعمير كنيسة أو لحمل خمر ذمي ، لا لعصرها: لأنه لا معصية في الفعل عينه، لأن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها ، قال العلامة الحصكفي في الدر المختار :

( وجاز تعمير كنيسة، وحمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر لا عصرها لقيام المعصية بعينه ) .
فعلم منه أن هذه الصورة تجوز عند الحنفية كما لو استأجره ليوصله إلى غير الكنيسة, ومذهب الجمهور أرجح وهو الأحوط والأبرأ للذمة والأحمد عاقبة.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/06/05

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به