الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - الشركات |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10250 |
نص السؤال مختصر | شركة مضاربة ، أحدهم قدّم المال و الثاني الجهد ، و اشترط الأول أن لايتحمل الخسارة في حال فشل المشروع ، حكم العقد ؟ |
نص السؤال الكامل | شخص يريد تشغيل أمواله معي في مشروع مربح بإذن الله ولكن اشترط في حال الخسارة أنه يريد رأس ماله فقط دون خسائر، وأنا موافق على ذلك. هل هذا جائز شرعأ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : هذا عقد فاسد ولا يجوز لأن الشرع ورد بأن الربح على ما اتفقا والخسارة على رب المال في المضاربة.
والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/02 |