الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12494 |
نص السؤال مختصر | حكم تعلم الباليه للكبيرة أو الصغيرة؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فتعلق الحكم يختلف بين الصغار والكبار، فالحكم التكليفي في الصغار متعلق بالوالدين، وبالوصي بالنسبة للأيتام، وبمدير المدرسة في الوقت الذي يكون الأطفال في أمانته. أما الكبار فهم أهل للتكليف ويتعلق الحكم التكليفي بهم. فهما مسألتان: أولاً: في الصغار غير البالغين: الواجب على الوالدين والأوصياء تعليم الصغار ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، ولا يجوز لهم أن يشغلوا أوقاتهم بما لا فائدة فيه أو يستغرق أوقاتاً طويلة مع فائدة قليلة محدودة. بل من واجبهم أيضاً إرشادهم إلى ملء وقتهم بما بنفع وتوجيههم إليه، حتى لا يكون من طبيعتهم بعد الكبر إضاعة الوقت، وحتى يكونوا قادرين على تربية أولادهم بعد زواجهم. وتدريبات رقص البالية تستغرق أوقاتاً طويلة تصل إلى ثمان أو تسع سنوات ليتمكن المتدرب من إتقان عناصرها الحركية المختلفة [الويكيبيديا]، بمتوسط 7-8 ساعات يومياً [موقعة الرؤية، شارميلا تعلّم الرقص بالقلب والروح، 4/يناير/2014م]، في مقابل أن فائدتها قاصرة على منح الجسم المرونة البدنية. والتوجيه في ذلك أن يقتصر الأهل على التدريبات التي تكسب الجسم المرونة. وفائدة ذلك ما يلي: 1. حصل مقصود الترفيه وتسلية القلب بأقل الأوقات. 2. أصبحت على سبيل التريض وإفادة بدن الطفل. 3. عدم إتقانه لها؛ لئلا يتخذها صنعة ويمتهنها في الكبر. فتتحقق المصالح منها مع درء المفاسد الحاصلة والمتوقعة في ذات الوقت، ثم إذا كبروا ينظرون في الحكم التكليفي المتعلق بهم في ذلك. ثانياً: في الكبار البالغين: يختلف الحكم بين الرجال والنساء: 1. يحرم ارتداء ما يشف العورة أو يجسمها أمام الناس، وبالأخص العورة المغلظة (القُبُل والدُبُر)، ورقصة الباليه يصعب تأديتها دون ارتداء ألبسة تصف الجسم. 2. يحرم رقص المرأة في حضرة الرجال الأجانب، أو في حضرة المحارم من الرجال مع التكسر والتغنج؛ لأن ذلك ليس من الزينة التي جرت العادة بظهورها أمام المحارم. 3. عدم إضاعة الكثير من الوقت في هذا الأمر، وضابط ذلك موكول إلى موازنة المكلف بين مقدار الوقت الذي ينفقه في هذا الأمر، والوقت الذي ينفقه في الأعمال الأخرى التي فيها نفع كبير للمكلف أو للناس في دينهم أو دنياهم؛ لأن النبي ﷺ قال: «لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» [الترمذي]. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/05/22 |
اسم المصدر | [7] |