الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12490
نص السؤال مختصر

كيف ترد الديون القديمة اليوم {الديون الشخصية والتجارية والمهور وغير ذلك} في ظل الانخفاض الكبير للعملة السورية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأصل رد الديون بمثلها لا بقيمتها وعلى هذا جمهور العلماء قديماً وحديثاً، غير أن لحالة التضخم الفاحش للعملة حكماً آخر. 

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم: 115 (9/12) بشأن موضوع التضخم وتغير قيمة العملة :

[تأكيد العمل بالقرار السابق رقم 42 (4/5) ونصه: {العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة، أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار}].

ثم بحث المجمع القضية مرة أخرى وجاء في قراره رقم : 231 (2/24) :

[أولاً: يؤكد المجمع على قراره رقم 42/4/5 الصادر في دورته الخامسة، والذي يرى المجمع أنه يطبق في حالة عدم التضخم وفي حالة التضخم اليسير.

ثانياً: أما التضخم الفاحش، فإنه يرجع في تقديره إلى التراضي وإما إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال.

ثالثاً: عند حصول التضخم الفاحش بعد نشوء الدين لا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحاً، ويجوز إمضاؤه قضاء أو تحكيماً، ولا يجوز الاتفاق على ذلك عند التعاقد].

وبحسب ما سبق ففي حالات التضخم الفاحش لا فائدة مرجوة من تمسك كل من المدين والدائن برأي فقهي معين، فإما أن يتراضيا على مبلغ معين أو يحكّما بينهما طرفاً ثالثاً أو يرفعا أمرهما إلى القاضي. 

وما سبق فيما لو كان التضخم غير متوقع، أما من أقرض أحداً والعملة تنهار ثم جاء بعد حين يريد التعويض عن الضرر فلا يُعطى إلا المثل، لأنه قصّر في حقه إذ أقرض ما عُلم انهياره ولم يقرض ما عُلم ثبات قيمته كالذهب مثلاً.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/20

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به