الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12482
نص السؤال مختصر

يقيم عمر في بلد يتعذر عليه فيه لم شمل زوجته، يلجأ البعض للالتفاف على القانون كأن يطلب مساعدة أحد حاملي جنسية تلك البلاد ولنسميه زيداً لجلب زوجة عمر، وذلك بعقد زيد القران على زوجة عمر، وهو عقد صوري إلى حين لم شملها فيطلقها لتعود لزوجها الأول، فما حكم هذه الطريقة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فضلاً عن كون ذلك غشاً وخديعة واحتيالاً فإنه تلاعب بأقدس العقود فإن ذلك لا يجوز بحال .
ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/14

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به