الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10248 |
نص السؤال مختصر | حكم دفع الزكاة لمن يملك نصاب الزكاة ؟ |
نص السؤال الكامل | لي اخت ارمله لاتمللك بيتا ولها شاب يعمل لجمع المال ليتزوح ويشتري بيتا ويجهزه تسكن في بيت اهلها ريثما يصبح معها مال لشراء المنزل ولومنزل بسيط الاهل يساعدوها وقت الزكاه والان هي تمللك فوق النصاب معها مبلغ ثلاث ملايين لقد قيل لي لايجوز مساعدتها ولا يجوز ان تقبل مال الزكاة لانها تمللك النصاب فهل هذا صحيح مع العلم ان لم يساعدها الاهل لاتستطيع شراء بيت ولاتزويج ابنها ارجو الفتوى هل تستحق مال الزكاة والمساعدة أم لا |
الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وأما بعد : إذا كانت تمتلك قدر النصاب فلا يجوز إعطاؤها من مال الزكاة ولكن يجوز مساعدتها من غير الزكاة، فلو اشترت بيتا بأكثر مما معها من المال وصارت مديونة فيجوز إعطاؤها من الزكاة. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/02 |