الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12474
نص السؤال مختصر

حكم ضيافة غير المسلم في نهار رمضان إن أتى لزيارتي؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلا يجوز للمسلم أن يقدِّم الطعام أو الشراب في نهار رمضان لضيفه غير المسلم لأن ذلك إعانة على معصية، والكافر مطالب بالصيام وبفروع الشريعة وإن كنّا لا نعاقبه على ذلك في الدنيا، بل يُعاقَب عليه في الآخرة.

قال النووي رحمه الله :
" والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين " انتهى.

وجاء في حاشية " تحفة المحتاج " للشرواني وابن قاسم العبادي على منع بيع المسلم طعاماً للكافر إذا علم أو ظن أنه يأكله نهاراً في رمضان , كما أفتى به الرملي وقال : لأن ذلك إعانة على المعصية , بناء على أن الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة " انتهى.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/12

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به