الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12470
نص السؤال مختصر

حكم دفع الزكاة لخطيبتي أو لأهلها، علماً أنني قد عقدت عليها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :
فطالما ما زالت زوجتك في بيت أهلها فنفقتها عليهم إن كانت فقيرة لا عليك، لعدم تمكنك منها، وعليه فيجوز دفع الزكاة لها إن كانت فقيرة أو لأهلها إن كانوا فقراء.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/05/08

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به