الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10247 |
| نص السؤال مختصر | هل يُعتبر الخلع طلقة رجعية أم بائنة ؟ |
| نص السؤال الكامل | امرأة عملت مخالعة عند المحامي وحكم لها القاضي هل تعتبر هذه المخالعة طلقة واحدة ويجوز لها ان تعود لزوجهااذا تصالحا ام تكون بائن لارجعة ولو بعقد جديد؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الخلع طلاق بائن بينونة صغرى فتحل لزوجها بعقد جديد مالم تكن الطلقة الثالثة. والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2018/12/02 |