الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12461
نص السؤال مختصر

حكم دفع الفدية للأبناء أو الآباء؟ وما حكم دفعها لمسكين واحد ؟ وهل تسقط عن الفقير العاجز عن دفعها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

أولاً، فمن أفطر لمرض ويُرجى له الشفاء فيقضي حين يُشفى، ولا تجزئه الفدية مكان القضاء. 

أما من أفطر ويتعذر عليه الصيام طيلة حياته لمرض أو لكبر فعليه فدية - عند الجمهور - طعام مسكين عن كل يوم، انظر قدرها في هذه الفتوى 13034 .

فإن تعذر عليه إخراجها لفقره فتسقط عنه عند الأحناف، وتبقى في ذمته عند الشافعية والحنابلة، يُخرجها حين يتيسر له ولو على دفعات، كأن يُخرج عن يومين ثم بعد حين عن ثلاثة أيام وهكذا وهو ما نفتي به.

ثانياً، يصح دفع فدية الشهر كله دفعة واحدة لمسكين واحد، ولا يصح تقسيم فدية اليوم الواحد على أكثر من مسكين.

ثالثاً، لدفع الفدية للأبناء أو الوالدين ثلاث حالات :

الأولى، فقرهم وامتلاكه ما يفضل عن حاجته، فغير جائز لأن نفقته عليهم واجبة.

 الثانية، غناهم أو كفايتهم، فكذلك الأمر غير جائز، لأنهم ليسوا من الفقراء ولا المساكين.

 الثالثة، فقرهم وفقره، فجائز لأنهم من مصارف الفدية، ولأن نفقتهم عليه في هذه الحالة ليست واجبة.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/25

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به