الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 12455
نص السؤال مختصر

مسألة إرثية.

نص السؤال الكامل

أب توفى ولديه ولدين ذكور وثلاث إناث، الابن الاكبر توفى قبل الأب ب أربع سنوات ولديه زوجة وولد وبنت، في حال كانت الدولة فيها قانون وضعي يورث أولاد الابن المتوفى حصة أبيهم من الميراث، وبنفس الوقت هناك وصية واجبة من الأب المتوفى تفيد بمنح الأولاد جزء لا بأس به من الميراث، فما الواجب اتباعه في هذه الحالة ؟ سؤال قبل الأخير : كيف تحدد الوصاية الشرعية على الأولاد بحال كانت المنطقة التي يسكنون فيها لايوجد بها قاض شرعي معترف به عند الدولة ؟ سؤال أخير : كيف يحسب نصيب زوجة الابن المتوفى؟
السؤال الأخير : هناك جزء من الإرث على شكل مبلغ مالي بعهدة شخص من أصدقاء الأب المتوفى، وهذا الشخص يحتفظ بالمال منذ أكثر من سنة ويطلب ورقة بحصر الإرث لتوزيع الارث حسب القانون الوضعي للدولة {توريث اولاد الابن المتوفي} بغض النظر عن الوصية الواجبة فما حكم الشرع في هذا الرجل المحتفظ بالمال وعن الزكاة المستحقة عن هذا المال وقد حال عليه الحول ؟

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

1- قانون الأحوال الشخصية في البلاد التي تعمل بالوصية الواجبة تبين أن الأحفاد يأخذون حصة أبيهم المتوفى بشرط ألا يكون الجد قد وهبهم في حياته أو أوصى لهم، فإن وهبهم في حياته أو أوصى لهم فإنهم لا يعطون إلا ما يكمل حصتهم إن كان ما أخذوه أو أوصى لهم به أقل من حصتهم ، فإن كان يعادلها أو يزيد عليها فلا يعطون شيئاً.

2-تحددها الجهة القضائية الموجودة ولو لم يكن معترفاً بها من الدولة فإن لم توجد يحددها رجل من أهل العلم والقضاء .

3-زوجة المتوفى تستحق ثمن تركته إن كان للمتوفى أولاد .

4-لا بد من تحكيم ثقة من أهل العلم يوزع التركة وفق الشريعة، وأما المبلغ الموجود عند هذا الشخص فلا زكاة فيه حتى يأخذ كل ذي حق حقه ويزكي عنه .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/18

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به