الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر
رقم الفتوى 12442
نص السؤال مختصر

بعض المناطق أُغلقت فيها المحال التجارية والشركات بقرارات حكومية مخافة انتشار الوباء، لكن يمكن للناس الخروج من المنزل، ومناطق أخرى صار فيها حظر تجول عام فأُغلقت المحال والشركات وتعذر خروج الناس من منازلهم، فماذا عن رواتب الموظفين؟ هل يجب على صاحب العمل دفع أجورهم وهم في منازلهم؟ فإن كان لا يجب فهل يجوز له أن يدفع زكاة ماله لهم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

١- هذه المسألة يحكم بها الاتفاق بين الطرفين من جهة والقوانين من جهة أخرى فيلتزم الطرفان بالاتفاق المبرم بينهما فإن لم يكن هناك اتفاق فيخضعان للقوانين التي تفرضها الحكومة .

٢- الواجب خلال الأزمات أن يتكافل الناس فيما بينهم فصاحب الشركة الكبيرة القادر يدفع لعماله فوق ما يقرره القانون بما يكفيهم ويحتسب الأجر عند الله، والعمال والموظفون إن وجدوا أن رب العمل قد ضاقت به السبل فإنهم يقبلون بأقل ما يمكن لكفايتهم خلال الحظر وهكذا .

٣- بعد أن يدفع رب العمل لموظفيه ما يقرره القانون خلال تعطلهم عن العمل بشكل كامل له أن يعطيهم من زكاة ماله إن كانوا فقراء .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/16

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به