الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12426 |
نص السؤال مختصر | حكم دم الجروح؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: ذهب الحنفية: إلى أنه يُعفى عن دم الإنسان الذي لا يسيل عن رأس جرحه ؛ لأن الإنسان غالباً لا يسلم منه ويشق التحرز منه. وذهب الشافعية: إلى أنه يُعفى عن دم الإنسان نفسه الذي لم ينفصل منه كدم الجروح والدماميل والقروح وموضع الحجامة ، يعفى عن قليله وكثيره. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/04/09 |