الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الطهارة - التيمم و المسح والتطهر
رقم الفتوى 12426
نص السؤال مختصر

حكم دم الجروح؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

 بسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

 ذهب الحنفية: إلى أنه يُعفى عن دم الإنسان الذي لا يسيل عن رأس جرحه ؛ لأن الإنسان غالباً لا يسلم منه ويشق التحرز منه.

وذهب الشافعية: إلى أنه يُعفى عن دم الإنسان نفسه الذي لم ينفصل منه كدم الجروح والدماميل والقروح وموضع الحجامة ، يعفى عن قليله وكثيره.

والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/09

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به