الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلاة على الميت و أحكام الجنائز |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12421 |
نص السؤال مختصر | ما حكم مِن أُحرقت جثته من المسلمين بعد موته بالوباء الأخير ، إن لم يستطع أحد أن يدفنه على الطريقة الشرعية في ظل الأزمة في أمريكا وتوجه الحكومة لحرق الجثث ؟؟! |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالواجب تغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه، ومعلوم أن الواجب يؤتى منه المستطاع، وأن المتعذر يسقط، فإن تعذر تغسيله لخوف انتقال المرض يُمم بالتُراب فإن تعذر لذات السبب أو غيره كُفّن ودُفن دون تغسيل. أما حرقه فيحرم إذ للميت حرمة الحي ، قال صلى الله عليه وسلم : {كسر عظم الميت ككسره حياُ}، ويُستثنى إن كان رفع الضرر عن الأحياء متعين بالحرق، ولا مناص منه، فحينئذ يجوز من باب الضرورة، أو إن فرضت الدولة ذلك فحينئذٍ إن أمكن التهرب من هذا القانون دون ضرر فيجب، فإن تعذر فالإثم على من ألزم أهل الميت الحرق. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/04/08 |