الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12417 |
نص السؤال مختصر | زوجي لا يلتزم بالقعود في المنزل للاحتراز من فايروس كورونا، ويذهب يومياً إلى المقهى ليلاً ونهاراً، ويدخل من الباب الخلفي للمقهى، إذ منعت الدولة فتح المقاهي، فما حكم امتناعي عنه مخافة العدوى ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : هذا العمل الذي يقوم به الزوج في هذه الأوقات الحرجة التي يخشى فيه من انتشار الوباء يترتب عليه إثم من الناحية الشرعية ، كما أن فيه مخالفة للأوامر الحكومية والتي تصب في مصلحة الفرد والمجتمع والدولة إذا كان الخروج في الأوقات التي تم فيها حظر التجوال . ويجوز للزوجة الامتناع من المعاشرة الزوجية ، ويحق لها عدم تمكين زوجها من نفسها حتى من التقبيل والملامسة إذا لم يلتزم الزوج بالإرشادات الصحية والأوامر الصادرة من الدولة بالامتناع عن الذهاب لأماكن التجمعات العامة أو الخروج من المنازل في أوقات محددة . ويمكن للزوجة إخبار الجهات المختصة سواء عن طريقها أوعن طريق غيرها دون علم زوجها عن ذلك المقهى لاتخاذ الإجراءات المناسبة ، ويرتاح الجميع ويكون النفع لها ولكل رواد المقهى وزوجاتهم وأولادهم . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/04/07 |