الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12407 |
نص السؤال مختصر | حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة خوفاً من الوباء لانتشاره في البلاد ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : صحة الأبدان من أعظم المقاصد والأهداف في الشريعة الإسلامية. فقد دل الحديث على الأمر بترك الجماعات تفادياً للمشقة الحاصلة بسبب المطر، ولا شك أن خطر الفيروس أعظم من مشقة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومسلم به عقلاً وفقها، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهراً في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم. وقد قرر الفقهاء أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك الجمعة أو الجماعة؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى». والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/04/02 |