الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12407
نص السؤال مختصر

حكم ترك صلاة الجمعة والجماعة خوفاً من الوباء لانتشاره في البلاد ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

صحة الأبدان من أعظم المقاصد والأهداف في الشريعة الإسلامية.
والدليل على مشروعية تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافياً لانتشار الوباء: ما روي في الصحيحين: «أن عبد الله بن عباس قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهد أن محمداً رسول الله، فلا تقل حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم، فتمشون في الطين والدحض».

فقد دل الحديث على الأمر بترك الجماعات تفادياً للمشقة الحاصلة بسبب المطر، ولا شك أن خطر الفيروس أعظم من مشقة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومسلم به عقلاً وفقها، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهراً في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم.

وقد قرر الفقهاء أن الخوف على النفس أو المال أو الأهل أعذار تبيح ترك الجمعة أو الجماعة؛ لما رواه أبو داود عن ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى».
وما أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه».

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/02

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به