الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصيام و الاعتكاف - الصيام
رقم الفتوى 12399
نص السؤال مختصر

حكم قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد ورد في فضل ليلة النصف من شعبان قوله صلى الله عليه وسلم : {إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه} رواه الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان.
ولا حرج في اجتهاد المرء بالعبادة في خاصة نفسه في هذه الليلة، وعليه كان فعل بعض السلف.
أما عن صيام يوم النصف من شعبان فلم يثبت في فضله نص شرعي، والأحاديث الواردة في صيامه إما ضعيفة جداً لا تصلح للعمل بها، وإما موضوعة، قال المباركفوي في تحفة الأحوذي : [لم أجد في صوم يوم ليلة النصف من شعبان حديثاً مرفوعاً صحيحاً، وأما حديث علي رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه بلفظ {إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها إلخ} فقد عرفت أنه ضعيف جداً و لعلي رضي الله عنه فيه حديث آخر و فيه فإن أصبح في ذلك اليوم صائماً كان كصيام ستين سنة ماضية وستين سنة مستقبلة رواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال موضوع وإسناده مظلم] انتهى.
غير أنه يستحب الإكثار من صيام شعبان عموماً، وفي الحديث : {لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان ؛ فإنه كان يصوم شعبان كله} رواه البخاري، كما يُستحب صيام الأيام البيض من كل شهر، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، قال صلى الله عليه وسلم : {صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر، وأيام البيض صبيحة ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة} رواه النسائي.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/04/02

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به