الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12392
نص السؤال مختصر

حكم بلاك الفضة للرجل؟ وما حكم ارتدائه سوار القماش ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الحمدلله، فالراجح حرمة تزين الرجل بالفضة إلا الخاتم لاتفاق العلماء على جوازه، والتحريم ليس مبناه استعمال الفضة بعينها إذ لا دليل على تحريمها على الرجال، والأصل الإباحة، إنما التحريم لأن التزين بالسوار والطوق وما شابه مما تختص به النساء شرعاً، فيحرم سواء كان فضة أو قماشاً أو غير ذلك، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : {لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال}.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/03/30

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به