الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - زكاة المال والفطر |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12390 |
نص السؤال مختصر | هل زكاة الذهب المُدخر تُحسب على ثمنه أم على وزنه؟ وعلى سعر بيعه أم شرائه، خاصة أننا نعيش في دولة الصياغة فيها مرتفعة جداً ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الحمدلله، فزكاة الذهب المُدخر تُحسب على وزنه في مسألة بلوغه النصاب، وعلى الثمن في معرفة قدر الزكاة، أي يُسأل الصائغ عن ثمنهم ما لو أراد شراءهم من المزكي، وعلى إجابته تُقدر الزكاة، ومؤكد فإن الرقم الذي سيقدره الصائغ سيكون بعد خصم صياغتهم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/03/28 |