الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12389
نص السؤال مختصر

استأجرت منزلاً وأجرته لعدة شباب {سكن شبابي} فتنازل صاحب المنزل عن الأجرة جراء تعطل أعمال الناس في ظل هذا الوباء، فما حكم أخذ الأجرة من الشباب، علماً أنهم ليسوا فقراء؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

 فإن المروءة تقتضي أن يُعين كما أعان، لئلا يصير من تجار الأزمات، فإن كان دفع المستأجرين الأجرة لا يضرهم فليأخذ منهم الأجرة وليدفع الذي كان سيدفعه لصاحب البيت في تسديد أجارات من عجز عن دفع أجار منزله من أقاربه أو غيرهم، وإن استطاع أن يضم ربحه للمبلغ ويتصدق به فأجره أكبر، قال صلى الله عليه وسلم : {ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة}.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/03/24

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به